السيد محمد تقي المدرسي

272

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

والفحص بل يكتفى بالأول . ( مسألة 12 ) : إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال « 1 » ، إلا إذا حصل للمفقود مال أو أمكن الإنفاق من ماله بعد أن لم يكن ممكناً فإن اللازم حينئذٍ الإنفاق من ماله . ( مسألة 13 ) : إذا كان له زوجات متعددة وواحدة منهن رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه ، كفى ذلك للجميع ، فيجوز للحاكم طلاق الكل مع إرادتهن ذلك على إشكال . ( مسألة 14 ) : يختص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة ولو كان زمان التمتع « 2 » كثيراً . ( مسألة 15 ) : إذا أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة من مال الزوج المفقود ثم تبين موته قبل هذا تكون ضامنة « 3 » . ( مسألة 16 ) : لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح ، بأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه ، أو عدم انقضاء المدة ، أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك ولو بالاستيناف ، ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلًا ، وإن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت عليه أبداً . ( مسألة 17 ) : لا يسقط الفحص عن حال المفقود لو لم يتمكن منه بل لابد من الانتظار إلى زمان إمكانه . ( مسألة 18 ) : لو انقضت المدة ولم يتم الفحص ، فالأحوط « 4 » الإتمام ولو بعد المدة . ( مسألة 19 ) : لا فرق في المفقود بين ما إذا كان في السفر أو الحضر ، أو الفقد في السفينة أو في معركة القتال أو غير ذلك . ( مسألة 20 ) : لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في حرام ، فهل

--> ( 1 ) فإن لم يكن ، فهل تطلق قبل انقضاء السنين الأربع حتى من دون العسر والحرج ؟ وجهان . ( 2 ) فيه نظر ، والظاهر شمول النصوص له بالملاك ، وإن كان الأحوط العمل في المتعة بمعيار العسر والحرج . ( 3 ) الأحوط التراضي لأن صبرها عن النكاح كان بسبب الإنفاق عليها فكان الأمر شبه معاوضة واللّه العالم . ( 4 ) بل الأقوى .